المحقق النراقي

12

مستند الشيعة

بإجماعهم كما في المعتبر والمنتهى وشرح المفاتيح ( 1 ) وغيرها ( 2 ) ، ونسبه في التذكرة إلى عامة أهل العلم ( 3 ) ، للأصل ، والاجماع المحقق ، وقيل ( 4 ) : بالنصوص المستفيضة من طرق الخاصة والعامة ( 5 ) . خلافا للمحكي عن الصدوق في العلل ، فأوجبه في المستجمع للشرائط في كل عام ( 6 ) ، للمستفيضة المتضمنة للصحيح وغيره ( 7 ) ، لكنها غير ناهضة لاثبات الحكم ، لمخالفتها الاجماع ، فهي إما مطروحة ، أو على الاستحباب محمولة ، أو على إرادة كل عام على البدلية ، أو على الوجوب كفاية ، بمعنى : أنه يجب أن لا يخلو بيت الله من طائف أبدا ، كما يستفاد من الأخبار المستفيضة أيضا ( 8 ) . المسألة الثانية : وجوبه فوري ، بمعنى : أنه تجب المبادرة إليه في أول عام الاستطاعة والتمكن ، بلا خلاف فيه يعرف كما في الذخيرة ( 9 ) ، بل بلا خلاف فيه بيننا كما عن السرائر ( 10 ) ، بل بالاجماع كما في المنتهى والتذكرة والمدارك والمفاتيح وعن الناصريات والخلاف والروضة وشرح الجمل

--> ( 1 ) المعتبر 2 : 747 ، المنتهى 2 : 642 . ( 2 ) كالرياض 1 : 337 . ( 3 ) التذكرة 1 : 296 . ( 4 ) كما في الرياض 1 : 337 . ( 5 ) من طرق الخاصة : كما في الوسائل 11 : 19 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 3 ، ومن طرق العامة : كما في سنن ابن ماجة 2 : 963 / 2886 ، سنن أبي داود 2 : 139 / 1720 . ( 6 ) العلل : 405 . ( 7 ) كما في الوسائل 11 : 16 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 2 . ( 8 ) انظر الوسائل 11 : 20 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 4 . ( 9 ) الذخيرة : 549 . ( 10 ) السرائر 1 : 515 .